إن المشرع رغبة منه في رفع المستوي العلمي للعاملين المخاطبين بأحكام القانونين رقمي 47، 48 لسنة 1978 قرر منح علاوة تشجيعية لمن حصل منهم أثناء الخدمة على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الدبلومات المشار إليها في القرار رقم 898 لسنة 1982 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net